وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تصام الفريضة إلا باعتقاد ونية، ومن صام على شك فقد عصى.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لان أفطر يوما (1) من شهر رمضان أحب إلى من أن أصوم يوما من شعبان. أزيده في شهر رمضان.
يعنى (صلع) أن يصوم ذلك اليوم وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان وينوى أنه من شهر رمضان. فهذا لا يجب. لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض، وذلك لا تحل الزيادة فيها ولا النقص منها، ولكن ينبغي لمن شك في أول شهر رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من شهر رمضان تطوعا على أنه شعبان.
فإن وافى به شهر رمضان وعلم بعد ذلك أنه كان منه قضى يوما مكانه. لأنه كان صامه تطوعا، فيكون له أجران، ولا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان فلعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيه فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان.
وهذا إذا لم يكن مع إمام. فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الامام فقد حمل عنه ذلك، يصوم بصوم الامام ويفطر بإفطاره. والإمام عليه السلام ينظر في ذلك ويعنى به كما يعنى وينظر في أمور الدين كلها التي قلده الله (عز وجل) النظر في أمرها. ولا يصوم ولا يفطر ولا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره وما يثبت عنده (صلع) وعلى الأئمة أجمعين المستحفظين أمور الدنيا والدين، والاسلام والمسلمين.
ذكر ما يفسد الصوم، وما يجب على من أفسده روينا عن علي (صلع) قال: أتى رجل إلى رسول الله (صلع) في شهر رمضان، فقال: يا رسول الله، إني قد هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى وصلت، قال: هل تجد عتقا؟ قال: لا، والله، وما ملكت مملوكا قط. قال: فصم شهرين (2)، قال: والله ما أطيق الصوم،