وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام: إن حد (2) ذلك من ثلث ماله أخرج من ثلثه، وإن لم يوقته أخرج من رأس المال، فإن أوصى أن يحج عنه، وكان قد حج حجة الاسلام، فذلك من ثلثه ويخرج عنه رجل يحج عنه، ويعطى أجرته، وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج، ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه، وإن كان قد حج فهو أفضل، ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن تكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل من وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك.
وعنه (ع) أنه أحج رجلا عن بعض ولده، فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال: إنك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجة، ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت من بدنك أجرا (2).
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: من حج عن غيره بأجر (3) فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف.
وعنه (ع) أنه قال: من حج عن غيره فليقل عند إحرامه: اللهم إني أحج عن فلان، فتقبل منه وأجرني عن قضائي عنه.
ذكر فوات الحج روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من أدرك الناس بالموقف من عرفة، فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما، فقد أدرك الحج، فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات وأتى عرفات ليلا، فوقف وذكر الله ثم أتى قبل أن يفيض الناس من مزدلفة فقد أدرك الحج.
وعنه (ع) أنه قال: إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر، ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وإن