فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فتصير عمرة شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب، لان الرجبية أفضل وهو الذي نواه.
وعنه (ع) أنه قال فيمن أخذ من وراء الشجرة (1) قال: يحرم ما بينه وبين الجحفة.
وعنه (ع) أنه قال: من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه أو صار إلى مكة ثم علم، فإن كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات، رجع فأحرم منه، وإن خاف فوات الحج أو لم يستطع الرجوع أحرم من مكانه.
فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما فليفعل، وإلا أحرم من مكانه.
وعنه (ع) أنه قال: من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت، فليحرم من منزله. وليس عليه أن يمضى إلى الميقات.
قال علي (ع): من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. هذا هو لمن كان دون الميقات إلى مكة.
ذكر الاحرام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه: عن آبائه أن رسول الله (صلع) لما حج حجة الوداع. خرج فلما انتهى إلى الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد من الثياب في رداء وإزار أو ثوبين ما كانا، يشد أحدهما على وسطه، ويلقى الآخر على ظهره.
وقال جعفر بن محمد (ع): ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولا يضره بأي ذلك بدأ. وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الأوقات للاحرام، ولا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار.
وعنه (صلع) أنه قال في الحائض والنفساء تأتى الوقت: تغتسل وتحرم كما يحرم الناس. وإن من اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام.