من الركوع فليدخل معه، ولا يعتد بتلك الركعة.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من أدرك الامام راكعا، فكبر تكبيرة واحدة وركع معها اكتفى بها.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة، فلما سلم الامام سها عن قضاء ما فاته فسلم (1) وانصرف مع الناس، قال: يصلى الركعة التي فاتته وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته فقدمه، قال: إذا أتم صلاة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم وانصرفوا، وقام هو فأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ينبغي للامام إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضى من سبق بالصلاة ما فاته، وهذا مما (2) ذكرناه مما يؤمر به من الدعاء والتوجه بعد الصلاة وقبل القيام من موضعه مقدار ما يمكن أن يقضى في ذلك عمن فاته شئ من الصلاة ما فاته منها، والامام في ذلك في موضعه يدعو ويتوجه ويتقرب بما أمر به من ذلك.
ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل، وبالصوم إذا أطاق.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا عقل الغلام وقرأ شيئا من القرآن علم الصلاة.
وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه كان يأخذ من عنده من الصبيان فيأمرهم بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، فقيل له في ذلك، فقال: هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها ولا يضيعوها ويناموا عنها ويشتغلوا، وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة، ويقول: إذا أطاقوا