طهارته، وإنما ينجس بتغيير النجاسة، وعلى هذا حكم البئر يقع فيها الحيوان فيموت، إن غير شيئا منه من لون أو طعم أو ريح أخرجت منه ونزح حتى يزول التغير، ويصح الماء ويغلب ولا يتبين فيه شئ من تلك النجاسة، فيطهر حينئذ.
كذلك روينا عن جعفر بن محمد وعن آبائه عليهم السلام، وكذلك الماء ترده السباع والكلاب والبهائم.
روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه سئل عن ذلك، فقال: لها ما أخذت بأفواههما ولكم ما بقي، فهذا إذا كان الماء قاهرا فأما إن غلب عليه لعابها وتبين فلا خير فيه، ويصير حكمه حكم ما غلب عليه.
كذلك رويناه عنهم صلوات الله عليه في ذلك وفى سؤر الهر والفأرة وسؤر اليهودي والنصراني والمجوسي. ورخصوا في سؤر الحائض والجنب.
وما كان من الآبار بجانبه بالوعة أو بئر مخرج، فتغير ماؤها بما يمدها من ذلك نجست، فإن نزح منها فزال التغير طهرت، وإن عاد إليها عادت نجسة، والحكم في ذلك كله حكم واحد وعلى أصل واحد، أن الماء طاهر كما قال الله (تع)، فإن ظهرت فيه نجاسة كان حكمه حكم ما ظهر فيه وغلب عليه، فإن زال ذلك عنه عاد إلى طهارته، ولا يصح فيه غير هذا، إذا كانت المناظرة فيه أن كل ماء أصابته نجاسة تنجس منه كل ما أصابته نجاسة منه (1)، وفى هذا احتجاج يطول ذكره حذفناه اختصارا.
ذكر الاغتسال قال الله (تع): (2) وإن كنتم جنبا فاطهروا، فثبت إيجاب الطهر من الجنابة بكتاب الله وأجمع عليه المسلمون.
وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه، وإن اغتسل عشر مرات.