ويستحب أن يقرأ فيهما ب (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد (1)) بعد فاتحة الكتاب. ثم (2) يخرج من باب الصفا فيطوف بين الصفا والمروة بسبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ذاهبا وراجعا. ومن نسي ركعتي الطواف قضاهما، وإن خرج من مكة صلاهما حيث يذكر.
وعنه (صلع) أنه قال: إن قدرت بعد أن تصلى ركعتي الطواف، أن تأتى زمزم فتشرب من مائها وتفيض عليك منه، فافعل.
وعنه (صلع) أنه قال: لا تقرن بين أسبوعين (3) إلا أن تسهو فتزيد في الأول.
وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما طافا بعد العصر وشربا من زمزم قائمين.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر:
هل يطوف ويصلى ركعتي طوافه إذا فرغ منه؟ قال: نعم، إذا كان فريضة.
وإن تطوع بالطواف في هذين الوقتين، لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل (4) الصلاة.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلى ركعتيه فذلك حسن (5). فإن أخر السعي بعذر وفرق بينه وبين الطواف، فلا شئ عليه.
وعنه (ع) أنه قال: لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي ألقاه وطاف ثم سعى.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: في قول الله عز وجل: (6) " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " قال أبو جعفر (ع م): الطواف بهما واجب مفروض. وفى قول الله تعالى هذا بيان ذلك. ولو كان في ترك الطواف بهما