عليهم (1) نعوذ بالله من إنكار سنن نبيه والخلاف على أوليائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين.
ويعتمد الامام إذا خطب بيده اليمنى على قائمة المنبر وبيده اليسرى على قائم السيف وهو متقلد به ويصلى به.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الامام (2)، فإن فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده.
ذكر صلاة العيدين روي عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان يقول: يعجبني أن يفرغ المرء نفسه في السنة أربع ليال: ليلة الفطر، وليلة الأضحى، وليلة النصف من شعبان، وأول من رجب، يعنى (ع) للصلاة وذكر الله جل ذكره.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال سمعت رسول الله (صلع) يخطب يوم النحر وهو يقول هذا يوم الثج والعج (3)، والثج ما تهريقون فيه من الدماء، فمن صدقت نيته كانت أول قطرة له (4) كفارة لكل ذنب، والعج الدعاء، فعجوا إلى الله فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له (5)، إلا صاحب كبيرة مصرا عليها لا يحدث نفسه بالاقلاع عنها، وقد ذكرنا فيما تقدم أن الغسل للعيدين من السنة.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: كان رسول الله (صلع) إذا أراد الخروج إلى المصلى يوم الفطر، أفطر قبل أن يخرج بتميرات أو زبيبات.