وعنه (ع): أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الاحرام. وأن يمس المحرم طيبا، ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا خفا ولا جوربا ولا قفازا ولا برقعا ولا ثوبا مخيطا ما كان ولا يغطى رأسه. والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها، وإحرامها في وجهها، وترخى عليه الرداء شيئا من فوق رأسها. ويحرم على المحرم النساء والصيد، وأن يحلق شعرا أو ينتفه أو يقلم ظفرا أو يتفلى. وسنذكر ما يحرم عليه بجملته وما يجب على من تعدى شيئا في إحرامه مما حرم عليه.
وعنه (ع) أنه قال: من أراد الاحرام فليصل وليحرم في عقب (1) صلاته إن كان في وقت صلاة مكتوبة صلاها. ويتنفل (2) ما شاء بعدها إن كانت صلاة يتنفل بعدها وأحرم. وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة صلى تطوعا وأحرم. ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر. ولا شئ على من أحرم ولم يصل إلا أنه قد ترك الفضل.
وعنه (ع) أنه قال: وإذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته (3) وتكلم بما يحرم له من حج أو عمرة، أو حج مفرد، أو عمرة مفردة، يقول:
اللهم إني أريد أن أنمتع بالعمرة إلى الحج (4)، أو يقول:
اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة، إن كان معه هدى. أو يقول:
اللهم إني أريد الحج، إن كان يفرد (5) الحج. أو يقول: اللهم إني أريد العمرة، إن كان معتمرا، على كتابك وسنة نبيك، اللهم ومحلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على، اللهم فأعني على ذلك ويسره لي وتقبله منى. ثم يدعو بما