وعنه (ع) أنه قال: اعتمر في أي الشهور شئت، وأفضل العمرة عمرة في رجب.
وعنه (صلع) أنه قال: من اعتمر في أشهر الحج (1) وانصرف ولم يحج، فهو عمرة مفردة وإن حج فهو متمتع.
وعنه (ع) أنه سئل عن العمرة بعد الحج؟ قال: إذا انقضت أيام التشريق، وأمكن الحلق فاعتمر.
وعنه (ع) أنه قال: العمرة المبتولة (2) طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم إن شاء أن يحل من ساعته، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإذا طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه، وانصرف إن شاء، وإن كان معه هدى نحره بمكة، وإن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوعا فعل.
ذكر الصد والاحصار الصد عن البيت المنع منه، إذا حال العدو بين من يريد الحج والعمرة (3) وبين البيت أن يسلك إليه، وكما فعل المشكرون عام الحديبية برسول الله (صلع) إذ منعوه من دخول مكة وهو يريد العمرة، وقد ساق الهدى، فأنزل الله عز وجل في شأنهم: (4) " هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله ".
وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: خرج رسول الله (صلع) عام الحديبية يريد العمرة، ومعه من أصحابه أزيد من ألف رجل، فلما صار بذى الحليفة أحرم وأحرموا، وقلدوا الهدي وأشعروه، فبلغ ذلك قريشا، وذلك قبل فتح مكة، فجمعوا له جموعا، فلما كان قريبا من عسفان أتاه خبرهم، فقال:
إنا لم نأت لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فإن شاءت قريش هادنتها