ذكر مواقيت الصلاة روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لكل صلاة وقتان:
أول وآخر، فأول الوقت أفضله، وليس لاحد أن يتخذ آخر الوقتين وقتا، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر، وأول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، والعفو لا يكون إلا من التقصير، وإن الرجل ليصلى في غير الوقت (1) وإن ما فاته (2) من الوقت خير له من أهله وماله.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أول وقت الظهر زوال الشمس، وعلامة زوال الشمس أن ينصب شي له فئ (3) في موضع معتدل مستوفى أول النهار، فيكون ظله ممتدا إلى جهة المغرب، ويتعاهد، فلا يزال الظل يتقلص وينقص حتى يقف، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك ما بين المشرق والمغرب من الفلك، ثم تزول وتسير ما شاء الله والظل قائم لا يتبين حركته، ثم يتحرك إلى الزيادة، فإذا علمت حركته فذلك أول وقت الظهر، وقد اتخذ الناس لذلك الوقت ولوقت العصر ولمضى ساعات النهار علامات وقياسات شتى تخرج صفاتها وأعمالها عن حد هذا الكتاب.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء النافلة السبحة التي أتت بعد الظهر وقبل العصر، فإن شاء طول إلى أن يمضى قدمان وإن شاء قصر.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة أم إبراهيم، فصعد المشربة ثم نزل، فقال للرجل: أزالت الشمس؟ قال له: أنت أعلم، جعلت فداك، فنظر فقال: قد زالت، وأذن وقام إلى نخلة،