ذكر السهو في الصلاة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه (1) صلوات الله عليهم أنه قال: (2) من سها عن تكبيرة الاحرام، أعاد تلك الصلاة.
وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة، قال: يركع ثم يسجد سجدتي السهو.
وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يصلى فيشك أفي واحدة هو أو في اثنتين؟
قال: إن كان قد جلس وتشهد فالتشهد حائل، إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم فيصلى الثانية، وإن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين (3)، وعليه في ذلك كله سجدتا السهو. وإن شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث، وإن شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فإنه يصلى ركعتين جالسا بعد أن يسلم، فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلاة أربعا، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له، وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا سلم وصلى ركعتين، فإن كان قد أتم الصلاة كانتا هاتان الركعتان نافلة. وإن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدها، وعليه في كل شئ من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام ويتشهد بعدها تشهدا خفيفا (4) ويسلم، ومن سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة، ومن سها عن السجود سجد بعد أن يسلم حين يذكر، وإن سها عن التشهد سجد سجدتي السهو، ومن سها عن التسليم أجزاه تسليم التشهد