إذا كان طاهرا خلاف شعور الناس، قال الله تعالى: (1) ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
ذكر الحيض روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم: أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله: أنه رخص في مباشرة (2) الحائض وقال: تتزر بإزار دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الإزار، وروينا عنهم صلوات الله عليهم: أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، وفعل ما لا يجب أن يفعله، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته وإن تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن (3)، وإذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض ينفصل من دم الاستحاضة، لان دم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، فإذا ذهب تطهرت ثم