يجزه أن يصلى حتى يتوضأ، إلا أن يكون قد أيقن بالوضوء.
فهذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله (صلع)، وعن الأئمة من ولده صلوات الله عليه وعليهم، دون ما اختلف فيه عنهم، وعلى ذلك تجرى أبواب كتابنا هذا إن شاء الله، لما قصدنا فيه إليه من الاختصار، وإلا فقد كان ينبغي لنا أن نذكر كل ما اختلف الرواة فيه عنهم صلوات الله عليهم، وندل على الثابت مما اختلفوا فيه بالحجج الواضحة والبراهين اللائحة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب غير هذا كثير الاجزاء، تعظم المؤنة فيه، ويثقل أمره على طالبيه وهذا لبابه ومحضه والثابت منه.
ولولا ما وصفناه أيضا من التطويل بلا فائدة، لذكرنا قول كل قائل من العامة يوافق ما قلناه وذهبنا إليه، وقول ما خالف ذلك والحجة عليه، ولكن هذا يكثر ويطول ولا فائدة فيه، لان الله عز وجل بحمده قد أظهر أمر أوليائه وأعز دينهم، وجعل الأحكام على ما حكموا به وذهبوا إليه، والدين على ما عرفوه ودلوا عليه، فهم حجة الله على الناس أجمعين، من تبعهم فقد اهتدى ونجا، ومن خالفهم ضل وغوى، ولا معنى لذكر أقوال المخالفين ولا يبعد الله إلا الظالمين.
ذكر آداب الوضوء (1) روينا عن الأئمة صلوات الله عليهم أنهم أمروا بستر العورة وغض البصر عن عورات المسلمين، وأن عورة الرجل ما بين الركبة إلى السرة، والمرأة كلها عورة.
ونهوا المؤمن أن يكشف عورته وإن كان بحيث لا يراه أحد، وأن بعضهم صلوات الله عليهم نزل إلى (2) ماء وعليه إزار، فلم ينزعه، فقيل له: قد نزلت في الماء واستترت به، فلم لم تنزعه؟ (3)، قال: فكيف بساكن الماء، وهذا