وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند دخول الكعبة وجوها يطول ذكرها، وليس منها شئ موقت، ولكن يدعو من دخل ويجتهد في الدعاء.
وعن علي بن الحسين (ع) أنه قال: صلى رسول الله (صلع) في البيت بين العمودين على الرخامة الحمراء (1)، واستقبل ظهر البيت وصلى ركعتين.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا تصلح صلاة مكتوبة في داخل الكعبة.
وعنه (ع) أنه قال: ينبغي أن يكون دخول الكعبة بعد النفر من منى.
وعنه (ع) أنه قال: ينبغي لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء (2) حجه أن يكون آخر عهده بالبيت يطوف به بطواف الوداع، ثم يودعه يضع يده بين الحجر الأسود والباب، ويدعو ويودع وينصرف.
وقد روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في ذلك من الدعاء وجوها (3) ليس منها شئ موقت.
ذكر العمرة المفردة قال الله عز وجل: (4) " وأتموا الحج والعمرة لله ".
روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: العمرة فريضة بمنزلة الحج، لان الله يقول: (5) " وأتموا الحج والعمرة لله ".
وعن علي (صلع) أنه قال: العمرة واجبة، وقد ذكرنا في أول كتاب الحج ما يؤيد هذا، وذكرنا كيفية العمرة والتمتع بها إلى الحج، وإقرانها مع الحج، وإفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحج وبعده مفردة.
روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: العمرة إلى العمرة يكفران ما بينهما.
وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة.