فقال: أما زكاة المواشي والحبوب والثمار فلا تدفع إلا إلى السلطان، فإن دفعها من وجبت عليه إلى الفقراء والمساكين لم تجز عنه، وأما زكاة الذهب والفضة فإن دفعها إلى الامراء أجزت عنه، وإن دفعها (1) في الفقراء أجزت عنه أيضا، وهذا تحكم من قائله، ولم يفرق الله عز وجل ولا رسوله (صلع) بين ما فرق هذا القائل بينه، وظاهر فساد هذا القول يغنى عن الاحتجاج على قائله، فأجمع (2) الناس اليوم جهلا وضلالا، إلا من عصم الله، على منع ما يقدرون على منعه من جميع الزكوات، وخالفوا في ذلك كتاب الله وسنة رسوله (صلع)، وفارقوا أسلافهم وفقهاءهم وجحدوا حق أئمتهم، نعوذ بالله من مخالفة أمره وأمر رسوله وأولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة نبيه (صلع).
ذكر زكاة الحبوب والثمار والنبات قال الله عز وجل: (3) وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده.
وقال عز وجل: (4) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه (5) عن أبيه أنه قال: في قول الله عز وجل: (6) وآتوا حقه يوم حصاده، قال: حقه الواجب عليه من الزكاة ويعطى المسكين الضغث والقبضة (7) وما أشبه ذلك، وذلك تطوع وليس بحق لازم كالزكاة التي أوجبها الله عز وجل.