الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة.
وعن محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: يؤمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها وبالصوم إذا أطاقوه (1)، فقيل له: ومتى يكون ذلك؟ فقال: إذا كانوا أبناء ست سنين.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا إذا كانوا أبناء سبع سنين.
وروى عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا، وهذا قريب بعضه من بعض، وأحوال الأطفال تختلف في الطاقة والعقل، وعلى قدر ذلك يعملون، والأطفال غير مكلفين، وإنما أمر الأئمة صلوات الله عليهم بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجرى به العادة وينشأ عليه الصغير ليصل إلى حين افتراضه عليه وقد تدرب فيه وأنس به واعتاده فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه.
وقد روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان بعض النهار، فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه أمره فأفطر، وهذا تدريج لهم ودربة، فأما الفرض فلا يجب على الذكر والأنثى إلا بعد الاحتلام.
وروينا عن علي صلوات الله عليه وآله أنه قال: قال رسول الله (صلع): رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يحتلم.
ذكر صلاة المسافر للمسافر إذا سافر سفرا تقصر الصلاة في مثله في بحر أو بر أن يقصر الصلاة في ثلث صلوات: في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فيصلى كل صلاة منها ركعتين، وليس في المغرب ولا في الفجر تقصير (2).