وعن جعفر بن محمد (ع) أنه نهى عن السجود على الكم وأمر بإبزار اليدين وبسطهما على الأرض أو ما يصلى عليه عند السجود.
وقد روينا (1) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يسجد المصلى على ثوبه أو على كمه أو على كور عمامته.
وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة؟ فنهى عن ذلك، فقيل له: فإذا افترش فكان كالسطح؟ فقال: لا يصلى على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطؤوه ولا تستهينوا به، فإن قوما فيمن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الافهار فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه، ففيهم نزلت هذه الآية: (2) وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
ذكر صلاة الجمعة روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال أربعة يستأنفون (3) العمل، المريض إذا برئ، والمشرك إذا أسلم، والمنصرف من الجمعة إيمانا واحتسابا (4)، والحاج إذا قضى حجه.
وعنه (صلع) أنه قال: أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة، فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: إن الله عز وجل يبعث ليلة كل جمعة ملائكة (5) فإذا انفجر الفجر من يوم الجمعة لم يكتبوا إلا