لا يدفن دون ثلاث إلا أن يتبين موته ويستيقن.
وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: إذا مات الميت في أول النهار فلا يقيلن إلا في قبره (1)، وإذا مات في آخر النهار فلا يبيتن إلا في قبره.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من مات وهو جنب أجزى عنه غسل واحد، وكذلك الحائض.
وعنه (ع) أنه قال: غسل الميت ثلاث غسلات، غسلة بالماء والسدر، وغسلة بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضا، وكل غسلة كغسل الجنابة، يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلاة، ثم يمر الماء على جسده كله، ويقلبه لجنبه، ولا يجلسه ولا يكبه، فإنه إذا أجلسه اندق ظهره ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك، ويمر يديه (2) على سائر جسده كما يغتسل الجنب.
وقال (ع): يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبتيه، ويمر الماء من تحته، ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار.
وعنه (ع) أنه قال: ما سقط من الميت من شعر أو لحم أو عظم أو غير ذلك، جعل في كفنه معه ودفن به.
ذكر الحنوط والكفن روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا فرغ الرجل من غسل الميت نشفه في ثوب وجعل الكافور والحنوط (3) في مواضع سجوده في جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ويجعل من ذلك في مسامعه وعينيه (4) وفيه ولحيته وصدره،