قال: يأكل الصيد ويجزى عنه إذا قدر.
وعنه (ع) أنه قال: إذا رمى المحرم الصيد فكسر (1) يده أو رجله، قال إن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء، وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: لا يأكل المحرم شيئا من الصيد، رطبا ولا يابسا.
وعنه (ع) أنه قال في المحرم إذا أصاب الصيد: جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه.
وعن علي (صلع) أنه قال: من حج بصبي فأصاب الصبي صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه الذي أحجه، فعليه الجزاء. وإن لم يكن العبد محرما فأصاب صيدا ولم يأمره مولاه به، فليس عليه شئ.
وعن علي (صلع) أنه قال: إذا جزى المحرم عن ما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئا.
وعنه (صلع) أنه قال: يحكم على المحرم إذا قتل الصيد، كان قتله إياه عمدا أو خطأ.
وعنه (ع) أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال: لا يضره (2) ذلك.
وعن علي (صلع) أنه حد في صغار الطير (3) والعصافير والقنابر (4) وأشباه ذلك، إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مد من طعام.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه. وإن قتله خطأ أو وطئته دابته فليس فيه شئ. وما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام.