منه شئ موقت، ورغبوا فيه إذا صار الطائف بين الركن الأسود والباب.
وعنه (ع) أنه قال: يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا. وإن أمكن أن يمشى برجليه على الأرض شيئا وأن يقف بالصفا (1) والمروة فليفعل.
وقال: يجزى الطواف الحامل والمحمول.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه رخص للطائف أن يطوف منتعلا.
وقال: طاف رسول الله (صلع) وهو راكب على راحلته وبيده محجن (2) له إذا مر بالركن استلمه به.
وعنه (ع) أنه قال: لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف، ومن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتي طوافه فلا بأس بذلك. فأما طواف الفريضة فلا يجزى إلا بوضوء.
وعن جعفر بن محمد بن علي (صلع) أنه قال: من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك، ثم عاد إلى طوافه فليبن على ما تقدم من طوافه. إن كان الذي (3) تقدم له (4) النصف أو أكثر.
وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ابتدأ الطواف وألقى ما مضى.
وعنه (ع) أنه قال: الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. ولا يدخلن المسجد الحرام. فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك.
وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا.
وعنه (ع) أنه قال: وإذا حضرت الصلاة والناس في الطواف، قطعوا طوافهم وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم.
وعنه (ع) أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر. وأن يرجع من قطع ذلك فيبنى على ما فات (5) إذا كان تطوعا.
وعنه (ع) أنه قال في من طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم