تقدم، النهى عن تعمد قتل النساء والأطفال والشيوخ ما لم يقاتلوا.
وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله (صلع) يوم بدر: من استطعتم أن تأسروه من بنى عبد المطلب فلا تقتلوه، (1) فإنهم إنما أخرجوا كرها.
فدل ذلك على أن من كان في مثل حالهم ينبغي أن يستبقي إن قدر على ذلك منه.
وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) بعث جيشا إلى خثعم. فلما أحسوهم استعصموا بالسجود، فقتلوا بعضهم، فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فأنكر قتلهم وقال: لورثتهم نصف العقل لسجودهم، وقال: إني (2) برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار (3).
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة أو نار أو ماء أو غير ذلك، وذكر أن رسول الله (صلع) نصب المنجنيق على أهل الطائف وقال: إن كان معهم في حصنهم قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم، فلا تتعمدوا إليهم بالرمي وارموا المشركين وأنذروا المسلمين ليتقوا إن كانوا أقيموا كرها، ونكبوا عنهم ما قدرتم، فإن أصبتم أحدا ففيه الدية.
وعن علي (ع) أنه قال: إن ظفرتم برجل من أهل الحرب فزعم أنه رسول إليكم، فإن عرف ذلك منه (4) وجاء بما يدل عليه، فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالاته ويرجع إلى أصحابه، وإن لم تجدوا على قوله دليلا فلا تقبلوا منه.
ذكر الحكم في الأسارى قال الله عز وجل: (5) فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.