وعن رسول الله (صلع) أنه لعن مانع الزكاة وآكل الربا.
ومما يؤيد هذه (1) الرواية أن مانع الزكاة مشرك، ويثبت أنها عن رسول الله (صلع) قول الله عز وجل: (2) فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله عز وجل: (3) فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلم يقبل الله عز وجل توبة تائب ولا إسلام مشرك حتى يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة.
والمسلمون مجمعون على أن من منع الزكاة جاحدا لها أنه مشرك، يجاهد مع إمام الحق ويقتل وتسبى ذريته ويكون سبيله سبيل المشرك، وبهذا استحلوا ما استحلوه من دماء بنى حنيفة، إذ منعوا أبا بكر الزكاة، وليس من منع الزكاة ممن ليس بإمام ولا أقامه لقبضها إمام مفترض الطاعة بمشرك، بل مصيب في فعله، وإنما يلزم ذلك ويجاهد ويدخل في جملة أهل الشرك من منعها أهلها منكرا لحقهم ولفرضها.
ذكر زكاة الفضة والذهب والجواهر روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده، أنه قال: قام فينا رسول الله (صلع) فذكر الزكاة، وقال:
هاتوا ربع العشر، من (4) عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شئ، هذا في الذهب.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الصدقات، فقال: الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شئ.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: في كل عشرين دينارا نصف دينار، وليس