قال: وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، يصلى الامام ركعتين ويكبر فيهما كما يكبر في صلوه العيدين، ثم يرقى المنبر، فإذا استوى عليه جلس جلسة خفيفة، ثم قام فحول رداءه فجعل ما على يمينه منه على يساره (1) وما على يساره منه على يمينه، كذلك (2) فعل رسول الله (صلع) وعلي (ع)، وهي السنة، ثم يكبر الله رافعا صوته ويحمده بما هو أهله ويسبحه ويثنى عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل، والتكبير مثل صلاة العيدين، ويستسقى الله لعباده ويكبر بعض (3) التكبير مستقبل القبلة، ثم يلتفت (4) عن يمينه وعن شماله ويخطب ويعظ الناس.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: يستحب أن يكون الخروج إلى الاستسقاء يوم الاثنين، ويخرج الناس ويخرج المنبر كما يخرجون للعيدين، فليس فيها أذان ولا إقامة.
ذكر الوتر (5) وركعتي الفجر والقنوت روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) أمر بالوتر، وأن عليا صلوات الله عليه كان يشدد فيه ولا يرخص في تركه وقال: من أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح، يعنى يقضيه إذا فاته.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه رخص في صلاة الوتر في المحمل (6).
وعن علي (ع) أنه أمر بصلاة ركعتي الفجر في الحضر والسفر، وقال في