وعن علي صلوات الله عليه أنه كره أن يقضى شهر رمضان في ذي الحجة، وقال:
إنه شهر نسك.
ذكر الفطر من الصوم قال الله عز وجل: (1) ثم أتموا الصيام إلى الليل.
وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم بإجماع فيما رويناه عنهم (2) أن دخول الليل الذي يحل فيه للصائم الفطر هو غياب الشمس في أفق المغرب بلا حائل دونها يسترها من جبل ولا حائط ولا ما أشبه ذلك، فإذا غاب القرص في أفق المغرب فقد دخل الليل وحل الفطر.
وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والابتداء بالصلاة، يعنى صلاة المغرب قبل الفطر، إلا أن يحضر الطعام فإن حضر بدئ به ثم صلى ولم يدع الطعام ويقوم إلى الصلاة.
وذكر (ع) أن رسول الله (صلع) أتى بكتف جزور مشوية وقد أذن بلال، فأمره فكف هنيهة، حتى أكل وأكلنا معه، ثم عاد بلبن فشرب وشربنا، ثم أمر بلالا فأقام وصلى وصلينا معه.
وعنه (ع) أنه قال: كان رسول الله (صلع) إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبله (3) منا، ذهب الظمأ وامتلأت العروق وبقى الاجر إن شاء الله.
وعنه (صلع) أنه قال: إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل (4) نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس، كان ذلك في أول (النهار) أو في آخره، وقال: لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين يوما من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين أنهما رأياه.