ذكر الكلام والأعمال في الصلاة قد ذكرنا ما يجوز أن يتكلم به في الصلاة من التكبير والقراءة والتسبيح والتحميد والتشهد والدعاء، وهذا كله كلام، وقد جاء أن الكلام يقطع الصلاة.
وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: من تكلم في صلاته أعاد، فهذا قول مجمل، والكلام المباح في الصلاة المأمور به ليس يقطعها.
وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: ما كلم العبد به ربه في الصلاة فليس بكلام.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أقبل رسول الله (صلع) في أول عمرة اعتمرها فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة، فلم يرد عليه. فلما صلى (1) وانصرف قال: أين المسلم على قبيل؟ إني كنت أصلى (2). وإنه أتاني جبرئيل، فقال:
انه أمتك أن ترد السلام في الصلاة، ورخصوا لمن أراد الحاجة وهو في الصلاة بأن يدل على مراده من ذلك بالتسبيح.
روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: كنت إذا جئت رسول الله استأذنت، فإن كان يصلى سبح، فعلمت فدخلت، وإن لم يكن يصلى أذن لي فدخلت.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: يسبح.
وعنه (ع) أنه قال الضحك في الصلاة يقطع الصلاة فأما التبسم فلا يقطعها، وما وقر العبد صلاته من تبسم أو التفات أو اشتغال بغيرها مما يحدث له ذلك من أجله فهو أفضل وأسلم. وقد ذكرنا ما يجب من الاقبال على الصلاة، وإن عرض له أمر لم يستبد فيه من الإشارة إلى ما يحتاج إليه من غير أن يصرف وجهه عن القبلة فلا بأس بذلك.