ذكر طهارات الأبدان والثياب والأرضين والبسط روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال في البول يصيب الثوب: يغسل مرتين (1).
وكذلك قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه في بول الصبي يصيب الثوب (2): يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في المنى يصيب الثوب: يغسل مكانه، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب، غسل الثوب كله ثلث مرات يعرك في كل مرة ويغسل ويعصر، وكذلك قال على صلوات الله عليه في المذي يصيب الثوب.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وجعفر بن محمد أنهما قالا في الدم يصيب الثوب: يغسل كما تغسل النجاسات، ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث (3) وأشباهه (4)، قالا: فإذا ظهر تفاحش غسل، وكذلك قالا في دم السمك إذا تفاحش غسل.
وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ثياب المشركين: يصلى فيها؟ قال: لا.
وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الشراب الخبيث يصيب الثوب؟ قال: يغسل.
ورخصوا (ع) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض.
ورخصوا (ع) في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما شئ منها، كالعذرة (5) اليابسة، والكلب والخنزير والميتة.