وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من دخل إلى أرض المسلمين من المشركين مستأمنا فأراد الرجوع فلا يرجع بسلاح (1) يفيده من دار المسلمين، ولا بشئ مما يقوى (2) به على الحرب ولا يحكم بين المستأمنين فيما كان بينهم في أرض الحرب إذا تحاكموا (3) إلى المسلمين، ويحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الاسلام، وإذا دخلت المرأة (4) دار الاسلام مستأمنة فقد انقطعت عصمة زوجها المشرك عنها، وإذا أسلم المستأمن في دار الاسلام، فما خلف في دار الشرك (5) فئ إذا ظهر عليه (6)، وإن كان أسلم في دار الشرك ودخل دار الاسلام مسلما، فولده الأطفال مسلمون، وماله له.
ذكر الصلح والموادعة والجزية قد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله (صلع) وادع أهل مكة عام الحديبية، فالامام ومن أقامه الامام ينظر في أمر الموادعة والصلح، فإن رأى ذلك خيرا للمسلمين فعله على مال يقبضه من المشركين، وعلى غير مال كيف أمكنه ذلك لسنة أو لسنتين، وأقصى (7) ما يجب أن يوادع له المشركون عشر سنين (8) لا يتجاوز ذلك، وينبغي أن يوفى لهم ولا تخفر ذمتهم (9)، وإن رأى الامام أو من اقامه الامام أن في محاربتهم صلاحا للمسلمين قبل انقضاء المدة (10)، نبذ إليهم عهدهم وعرفهم أنه محاربهم (11)، ثم حاربهم.
روينا ذلك كله عن أهل البيت صلوات الله عليهم.
وإن بذل أهل الكتاب الجزية قبلت منهم ولم يجز حربهم، لقول الله