احتاج إليه. ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له أكله وما لم يكن فيه طيب.
وعنه (ع) أنه كره للمحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة.
ورخص له في (1) الاستظلال إذا نزل.
وعن علي (صلع) أنه قال في المحرم تكون به علة يخاف أن يتجرد إلخ قال:
يحرم في ثيابه ويفدى بما شاء كما قال الله تعالى: (2) " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ".
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: إذا لبس المحرم ثيابا جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه.
وعنه (صلع) أنه قال: يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين (3) فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس. وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ، ولا بأس أن تلبس الحلى ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة (4).
قال: إذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه.
وعنه (ع) أنه قال: لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا أو احتاج إلى الخفين أن يلبس خفا ما دون الكعبين.