ذكر طهارات الأطعمة والأشربة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن السفرة أو الخوان قد أصابهما الخمر، أيؤكل عليهما؟ قال: إن كان يابسا قد جف فلا بأس به، وسئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق؟ قال: إن علم به أخرج، وإن لم يعلم به فلا بأس به، وأنه سئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يشمانه؟
قال: ينزع الموضع الذي أكلا منه أو شماه ويؤكل سائره، وعن أبي جعفر محمد ابن علي (ع): أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ قال: إن كان جامدا ألقيت وما حولها، وأكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به (1)، قال:
وسئل أمير المؤمنين (ع) عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه؟ قال: إن كان ذائبا أريق اللبن واستسرج بالزيت والسمن، وقال في الخنفساء والعقرب والذباب والصرار وكل شئ لا دم فيه يموت في الطعام:
لا يفسده، وقال في الزيت: يعمله إن شاء صابونا، وقالوا (ع) إن أخرجت الدابة حية لم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يشتر، والنهى عن بيع هذا مأخوذ أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإنما ينتفع به كما ينتفع بجلد الميتة ولا يحل بيعها، ويتوقى من يستسرج به أو عمله صابونا من أن يصيب ثوبه، ويغسل ما مسه من جسده أو ثوبه كما يغسل من النجاسة، وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه أتى بجفنة قد أدمت فوجد فيها ذبابا فأمر به فطرح، وقال: سموا عليه الله وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا، وقد ذكرنا أن ما ليس له دم ولا نفس سائلة (2) لا يفسد ما مات فيه، والذباب كذلك لا يحرم ما مات فيه، وإنما تبشعه النفوس هو وأمثاله إذا وجد في