ذكر الحكم في الغنيمة (1) قبل القسم قال الله عز وجل: (2) ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) قال رأيت صاحب العباءة التي غلها في النار، وقال: أدوا الخياط والمخيط، يعنى من الغنائم.
وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن تركب الدابة من المغنم حتى (3) تهزل، أو يلبس منها ثوب حتى يبلى، من قبل أن تقسم. ولا بأس بالانتفاع بالغنائم (4) في جهاد العدو إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم، ثم ترد مكانها. مثل السلاح والدواب وغير ذلك مما يحتاج إليه. ولا بأس بالعلف والاكل (5) من الغنائم قبل أن تقسم. وقد أصاب أصحاب رسول الله (صلع) طعاما يوم خيبر فأكلوا منه قبل أن تقسم الغنائم.
وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن يبيع الرجل حصته من الغنائم قبل القسم، إذ ذلك (6) غير معلوم، ولصاحب الجيش أن يصطفى من المغنم قبل القسم علقا واحدا، ما كان (7)، لنفسه.
وروينا أن رسول الله (صلع) بعث بعثين إلى اليمن. على أحدهما على صلوات الله عليه وعلى الآخر خالد بن الوليد (8) وقال: إذا اجتمعتم فعلى عليكم