ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة (1) من دفع حكما من أحكام الاسلام وأنكر شريعة من شرائعه، قوتل حتى يتوب من ذلك. وقتال اللصوص وقتلهم في حال المدافعة مباح.
روينا ذلك (2) عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله، فقال: قد جاء عن رسول الله (صلع) أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه. وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه. وما أصيب مع اللص فعرفه أهله أعيد (3) عليهم.
والجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا، كذلك روينا عن أهل البيت.
وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه أمر بقتل المرتد، قال: من ولد على الاسلام فبدل دينه قتل ولم يستتب، ومن كان على غير دين الاسلام، فأسلم ثم ارتد يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، وإن كانت امرأة، حبست حتى تموت أو تتوب.
وروينا عنه (ع) أنه أتى بزنادقة فقتلهم، ثم أحرقهم بالنار. وإن ارتد قوم عن الاسلام وحصلوا في دار مع ذراريهم، قوتلوا كما يقاتل المشركون، فإذا غلب عليهم قتلت المقاتلة، وسبيت الذرية والنساء منهم، إذا كانت نساؤهم ارتددن أيضا كما ارتد الرجال. فإن لم يبينوا بدار قتلوا. ومن ارتد من نسائهم حبست حتى تموت أو تتوب. وإذا بلغ أطفالهم، عرض عليهم الاسلام، فإن أسلموا وإلا قتل الرجال وحبست النساء حتى يسلمن أو يمتن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله ووصيه وآلهما.
عنى (4) برقمه أقل عبيد حدود الدين وأقصرهم حسن بن إدريس بن علي لطف الله بهم سنة 989 ه تم الجلد الأول من كتاب دعائم الاسلام، وذكر الحلال والحرام، ومعرفة القضايا والأحكام، عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام. ويتلوه