اعتل: أمر من يقضى عنه ما بقي عليه، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف فصح، طاف أسبوعا أو طيف عنه أو به محمولا (1) إن تمادت (2) علته.
وعنه (ع) أنه قال: إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدئ (3) بها على الطواف.
وعنه (ع) أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة؟ قال: يعيد طوافه. قيل: فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال:
فلا شئ إذا عليه. وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا. فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات عند مقام إبراهيم (ع). ثم طاف بالصفا والمروة فيكون له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة وعنه (ع) أنه قال: الطواف من وراء الحجر (4)، ومن دخل الحجر أعاده.
وروينا عن أهل البيت (صلعم) في الدعاء عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس منها شئ موقت. والملتزم ظهر البيت حيال الباب، يلتزمه الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر عليه ويبوء (5) بذنوبه إلى الله ويسأله المغفرة.
روينا عن أبي جعفر بن علي (صلع) أنه كان يفعل ذلك ويبعد من يكون معه من مواليه عن نفسه ويناجي الله ويسأله ويذكر ما سأله المغفرة منه.
واستلام الحجر تقبيله إن وصل إليه، أو لمسه بيده، أو الإشارة إليه إن لم يقدر عليه. ويدعو (6) عند ذلك بما أمكنه، وليس على النساء استلام، ولا يزاحمن الرجال.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الطواف (7) سبعة أشواط حول البيت. والشوط من الركن الأسود دائرا بالبيت والحجر إلى الركن الأسود الذي ابتدأ (8) منه. فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع)