ذكر الصوم في السفر قال الله (تع) (1): (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى قوله: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فأوجب عز وجل (2) على المسافر في أيام (3) شهر رمضان، صيام عدة أيام سفره من غيره، ولم يوجب عليه الصوم في السفر، فكان على هذا القول من صام في السفر صام ما لم يفرض عليه صيامه، وعليه أن يأتي بما فرض عليه من أيام أخر كما قال (عز وجل).
وقد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) سافر في شهر رمضان، فأفطر وأمر من معه أن يفطروا، فتوقف قوم عن الفطر، فسماهم العصاة، وذلك لأنه أمرهم (صلع) فلم يأتمروا لامره، وفى ذلك خلاف على الله عز وجل، وعلى رسوله، وإنما أمرهم بالفطر (صلع) وأفطر ليعلموا وجه الامر في ذلك، وأن صومهم في السفر غير مجز عنهم على ظاهر كتاب الله عز وجل، فأما إن صام المسافر في شهر رمضان، غير معتد بذلك الصوم أنه يجزيه فلا شئ عليه إذا قضاه في الحضر، وهو كمن أمسك عن الطعام والشراب وليس بصائم في حقيقة الامر.
وقد روينا عن علي (صلع) أنه قال: صام رسول الله (صلع) في السفر في شهر رمضان، وأفطر في السفر فيه، وأنه قال (صلع): من صام في السفر يعنى في شهر رمضان، فليعد صوما آخر في الحضر، إن الله عز وجل: يقول: (4) فعدة من أيام أخر.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره لمن أهل عليه شهر رمضان وهو حاضر أن يسافر فيه، إلا لما لابد منه، ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان مسافر فيه.