ذكر النفر (1) من منى قال الله (تعالى) (2): " واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ".
وروينا عن جعفر بن محمد (ع م) أنه قال: إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام يعنى بعد يوم النحر، فإن (3) أردت أن تتعجل النفر في يومين فذلك لك، قال الله (تعالى) (4): " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ".
وعنه (صلع) أنه قال: من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من يوم النحر، لم ينفر حتى يصلى الظهر ويرمى الجمار ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات. ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أول النهار بعد أن يصلى الفجر إلى آخر النهار، ولا ينفر حتى يرمى الجمار، وعنه (ع) أنه نهى أن يقدم أحد ثقله إلى مكة قبل النفر.
وعنه (ع) أنه قال: ويستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب وهي البطحاء فيمكث بها قليلا، ثم يرتحل إلى مكة، فإن رسول الله (صلع) كذلك فعل، وكذلك كان أبو جعفر (ع) يفعل.
وعنه (ع) أنه قال: لا بأس لمن تعجل النفر أن يقيم بمكة حتى يلحقه الناس.
وعنه (ع) أنه سئل عن دخول البيت؟ فقال: نعم، إن قدرت على ذلك فافعله، وإن خشيت الزحام فلا تغرر بنفسك.
قال: ويستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل.