ذكر الاستبراء روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وآله: أن رجلا دعا رسول الله (صلع) إلى طعام، فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام عظيما بطنها (1)، فقال له: ما هذه، قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: ولم أستحق العتق، يا رسول الله؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره (2).
وعن علي صلوات الله عليه أن قال: إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن، وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: استبراء الأمة إذا وطئها الرجل حيضة.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة، فله إشاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشترى حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن، والاستبراء حيضة تجزى البائع والمشترى.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس عليه استبراء.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يشترى الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها، فلا بأس للمشترى بوطئها إذا وثق به، وكذلك إذا ذكر له أنه لم يطأها وأنها مستبرأة.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، قال: