يبتدئ الصلاة، ولا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيل إليه أنه خرج منه إلا أن يجد ريحه أو يسمع صوته أو يتيقن (1) أنه أحدث (2).
وعن علي صلوات الله عليه أنه رعف وهو يصلى بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه مكانه، ثم مضى فغسل الدم وانصرف فصلى لنفسه.
وعنه (ع) أنه قال: من تكلم في صلاته أعادها.
وعنه (ع) أنه سئل عن المرور بين يدي المصلى؟ فقال: لا يقطع الصلاة شئ، ولا تدع من يمر بين يديك وإن قاتلته، وقال: قام رسول الله (صلع) في الصلاة فمر بين يديه كلب، ثم مر حمار، ثم مرت امرأة، هو يصلى، فلما انصرف قال: رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المؤمن شئ، ولكن ادرءوا ما استطعتم.
ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الامام أقل صلاته وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضى، إذا دخل رجل مع الامام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام في الثالثة، قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتد بها لنفسه أنها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام فقضى (3) ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة، كيف يصنع؟ قال: يقوم معهم في الثانية، فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن، فإذا قاموا في الثالثة، كانت له هي ثانية، فليقرأ فيها، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا،