الفريضة قبل صلاة الكسوف.
وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة، قال: يصلى في أي وقت (1) كان الكسوف.
وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف أصاب قوما وهم في سفر، فلم يصلوا له، قال: كان ينبغي لهم أن يصلوا.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدة، إلا أن الصلاة في كسوف الشمس أطول.
وعنه (ع) أنه قال: يصلى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث، وما كان من مثل ذلك (2) كما يصلى في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء (3).
وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف يكون والرجل نائم أو لم يدر به، أو اشتغل عن الصلاة في وقته، هل عليه أن يقضيها، قال: لا قضاء في ذلك، وإنما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم تكن له صلاة.
وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة الكسوف، أين تكون؟ قال: ما أحب إلا أن تصلى في البراز ليطيل المصلى الصلاة على قدر طول الكسوف، والسنة أن تصلى في المجسد إذا صلوا في جماعة.
ذكر صلاة الاستسقاء قال الله عز وجل: (4) وإذ استسقى موسى لقومه، الآية.
روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) خرج إلى المصلى فاستسقى.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يكون الاستسقاء إلا في براز من الأرض يخرج الامام في سكينة ووقار وخشوع ومسألة، ويبرز معه الناس فيستسقي لهم.