ذكر زكاة المواشي (1) روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون (2)، [يعنى أنه من أنكر أن يكون له مال تجب فيه زكاة ولم يوجد ظاهرا لم يستحلف]، ونهى أن تثنى عليهم في عام (3) مرتين، وأن لا يؤخذوا بها (4) في كل عام إلا مرة واحدة، ونهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم وأن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم، وأمروا أن لا يأخذ المصدق منهم إلا ما وجد في أيديهم، وأن يعدل فيهم ولا يدع لهم حقا يجب عليهم.
وعن علي (ع) أنه أوصى مخنف بن سليم الأزدي، وقد بعثه على الصدقة، بوصية طويلة أمره فيها بتقوى الله ربه في سرائر أموره وخفيات أعماله وأن يلقاهم ببسط الوجه ولين الجانب، وأمره أن يلزم التواضع ويجتنب التكبر، فإن الله يرفع المتواضعين ويضع المتكبرين، ثم قال له: يا مخنف بن سليم، إن لك في هذه الصدقة نصيبا وحقا مفروضا، ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوكين ومتألفين، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيمة خصماء، وبؤسا لامرئ أن يكون خصمه مثل هؤلاء.
وعنه (صلع) أنه كان يقول: تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، ولا يساقون، يعنى من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها، وقال: إذا كان الجدب أخروا حتى يخصبوا.