ذكر المتعة قال الله عز وجل: (1) " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ".
روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليطف بالبيت ويسع بين الصفا والمروة، ثم يقصر من جوانب شعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئا من أظفاره ويبقى من ذلك لحجته، وإن قصر بعض ذلك وترك بعضا (2) أجزاه، وإن حلق رأسه فعليه دم، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه كما يفعل الأقرع، وإن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه ويستغفر الله.
وعنه (صلع) أنه قال: والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر، وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي زوجته، وإن أتاها قبل أن يقصر فعليه جزور، وإن قبلها فعليه دم.
وعنه (ع) أنه قال: إذا حل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا ما شاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج.
وعنه (ع) أنه قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين، وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك، يتشبهون بالمحرمين، شعثا غبرا.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية قال: إذا قدم مكة قبل الزوال طاف بالبيت وحل، فإذا صلى الظهر أحرم، وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة، ويجعلها حجة مفردة.
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج فلما حلت خشيت الحيض؟ قال: تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج.