ورخصوا صلى الله عليه وآله في نجو كل ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم من ذلك الحجل والدجاج (1).
وقالوا صلوات الله عليهم في كل ما يغسل منه الثوب: يغسل منه الجسد إذا أصابه.
ورخصوا صلوات الله عليه في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره كما ذكرنا في الماء، فإذا صار إلى ذلك صار إلى حكم النجاسة.
وقالوا صلوات الله عليه في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم مشى على أرض طاهرة: طهرت قدميه.
وقالوا صلوات الله عليهم في الأرض تصيبها النجاسة: لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب بريحها، فإنها إذا صارت كذلك ولم توجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت.
ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلاة في المقبرة وبيت الحش وبيت الحمام.
ورخصوا صلوات الله عليهم في الصلاة في مرابض الغنم، وقالوا في أعطان الإبل: لا يصلى فيها إلا من ضرورة، فإنها تكنس وترش ويصلى فيها، وكذلك قالوا في الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المشركين.
ورخصوا عليهم السلام في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة.
ذكر السواك روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه: أن رسول الله (صلع) كان إذا قام من الليل يستاك، وإذا سافر سافر معه بستة أشياء: القارورة والمقص والمكحلة والمرآة والمشط والسواك.
وأنه قال صلى الله عليه وآله: السواك مطيبة للفم ومرضاة للرب، وما أتاني جبرئيل (ع) إلا وأوصاني بالسواك حتى خشيت أن أحفى مقدم في، وقال صلى الله عليه وآله: