دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
عن جلدة (1) الرأس، والتقصير ما أخذ منه بالمقصين، قليلا كان أو كثيرا، والحلق أفضل من التقصير كما ذكرنا.
وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: اللهم ارحم المحلقين، فقيل يا رسول الله: والمقصرين، فقال: ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين، حتى قالوا له ثلث مرات، وفى الرابعة قال (صلع): اللهم ارحم المحلقين والمقصرين (2)، فالحلق أفضل والتقصير يجزى، قال الله تعالى: (3) " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين "، فبدأ بالحلق وهو أفضل.
ذكر ما يفعله الحاج أيام منى روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا أفضت من مزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في قول الله تعالى: (4) " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق "، قال: التفث (5) الرمي، والحلق، والنذور من نذر (6) أن يمشى، والطواف هو طواف الزيارة بعد الذبح، والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب (7).
وعن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) أفاض يوم النحر إلى البيت، فصلى الظهر بمكة.

جلد D (1) فقال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين في الرابعة D (2) which is unnecessary, repeat the whole thing four times, the other Mss . 29, 22 (4). 27, 48 (3) التفث في المناسك قص الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك. قال الله. T gl (5) تعالى: ليقضوا تفثهم إلخ. من الضياء.
قدر T (6) وهو طواف الإفاضة وهو طواف الحج، من الاختصار. T gl (7)
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست