على الأقل ولا يكون قد جزى عند كل أحد إلا أن يجزى بما أمره به. وإن اتفق فيه قوم خالفهم فيه آخرون وهذا بين لمن تدبره ووفق لفهمه (1).
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال في قول الله تعالى: (2) " ومن عاد فينتقم الله منه " قال: من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه (3).
وعنه (ع) أنه قال في قول الله تعالى: (4) يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم "، إلى قوله: " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " قال: من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه، وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأما قوله: " أو عدل ذلك صياما "، يعنى عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن.
وعنه (صلع) أنه قال: من أصاب الصيد وهو محرم أو متمتع ولم يجد جزاء فصام ثم أيسر وهو في الصيام لم يفرغ من صيامه، فلا قضاء عليه. وقد تمت كفارته.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال في المحرم يصيب نعامة:
عليه بدنة هديا بالغ الكعبة. فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا، وإن لم يقدر على ذلك فليصم (5) ثمانية عشر يوما.
وعنه (ع) أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون، قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه، بدنة.
وعن علي (صلع) أنه قال في محرم أصاب بيض نعام، قال: يرسل الفحل من الإبل في أبكار منها بعدة البيض فما نتج مما أصاب منها (6) كان هديا، وما لم ينتج فليس عليه شئ، لان البيض كذلك منها (7) ما يصح ومنها ما يفسد، فإن أصابوا في البيض فراخا لم تنشأ (8) فيها الأرواح، فعليهم أن يرسلوا