ولا لذراريهم. وهذه السيرة في أهل البغي.
وعنه (ع) أنه قال: ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير، فهو فئ يخمس ويقسم كما تقسم غنائم المشركين.
روينا عن علي (ع) أنه لما بايعه الناس أمر بكل ما كان في دار عثمان من مال وسلاح، وكل ما كان من أموال المسلمين، فقبضه، وترك ما كان لعثمان ميراثا لورثته.
وعنه (ع) أنه حضر الأشعث بن قيس، وكان عثمان استعمله على أذربيجان، فأصاب مائة ألف درهم، فبعض يقول: أقطعه عثمان إياها، وبعض يقول:
أصابها الأشعث في عمله. فأمره على صلوات الله عليه بإحضارها فدافعه وقال: يا أمير المؤمنين، لم أصبها في عملك. قال: والله لئن أنت لم تحضرها بيت مال المسلمين، لأضربنك بسيفي هذا أصاب منك ما أصاب. فأحضرها وأخذها منه وصيرها في بيت مال المسلمين، وتتبع عمال عثمان، فأخذ منهم كل ما أصابه قائما في أيديهم وضمنهم ما أتلفوا.
وروينا عنه صلوات الله عليه أنه خطب الناس بعد أن بايعوه، فقال في خطبته:
ألا، وكل قطعة أقطعها (1) عثمان أو مال أعطاه من مال الله فهو رد على المسلمين في بيت مالهم، فإن الحق لا يذهبه الباطل، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لو وجدته قد تزوج به النساء وتفرق في البلدان لرددته على أهله، فإن في الحق والعدل لكم سعة، ومن ضاق به العدل فالجور به أضيق.
ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين.
قد ذكرنا فيما تقدم أمر الله عز وجل بقتال أهل البغي حتى يفيئوا إلى أمر الله، وفى أمره بقتالهم إباحة قتلهم. فمن قتله أهل العدل من أهل البغي عرف القاتل أو لم يعرف، فلا تباعة عليه في ذلك، لأنه قتل من أمر الله بقتله. ولم يأمر الله أهل البغي بقتال أهل العدل، فيكون قتلهم مباحا، فمن عرف من أهل البغي