ذكر الأمان روينا عن علي (ع) (1) أن رسول الله (صلع) قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم (2).
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: خطب رسول الله (صلع) في مسجد الخيف (3) فقال: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقال: ثلث لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل، والنصيحة لائمة المسلمين ولجماعتهم فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. والمسلمون أخوة، تكافأ (4) دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، فإذا آمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين لمن يجب (5) أن تخفر ذمته، وتعرض عليهم شرائط الاسلام، فإن قبلوا أن يسلموا أو يكونوا ذمة، وإلا ردوا إلى مأمنهم وقوتلوا، وإن قتل أحد منهم دون ذلك، فعلى من قتله ما قال الله تعالى: (6) فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله.
روينا ذلك عن رسول الله (صلع) وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال:
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا أومى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين، فنزل على ذلك فهو في أمان.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الأمان جائز بأي لسان كان.