تكن ابنة مخاض فابن لبون (1) ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة (2) طروقة الفحل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة (3)، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفى كل خمسين حقة وابنة مخاض، هي التي قد استكملت حولا ثم دخلت في الثاني كأن أمها قد بدا حملها بأخرى فهي في المخاض أي في الحوامل، فإذا استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون، كأن أمها قد وضعت ذات لبن، فإذا دخلت في الرابعة فهي حقة، أي استحقت أن يحمل عليها وتركب، فإذا (4) دخلت في الخامسة فهي جذعة.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا لم يجد المصدق السن التي تجب له من (5) الإبل أخذ سنا فوقها، ورد على صاحب الإبل فضل ما بينها، [أو أخذ دونها وزاده صاحب الإبل فضل ما بينهما (6)].
وعنهم (صلع) أنهم قالوا: ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من الحوامل ففيها تبيع (7) أو تبيعة حولي (8)، ثم