وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل: إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى (1) شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه، وإن كان الذي هو عليه يدافعه عنه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكوته على الذي هو في يديه، وكذلك المال الغائب، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها.
وعن علي (ع) أنه قال: ليس في مال مستفاد (2) زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون في يد (3) من هو في يديه مال تجب فيه الزكاة، فإنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكى فيه ماله.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: وليس في مال المكاتب (4) زكاة، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها، فعلى هذا القول يلزم كل (5) من وجبت عليه زكاة، فأعطاها غير أهلها، الذين أمر الله عز وجل بدفعها إليهم، إعطاؤها ثانية لمن أوجب الله دفعها إليه، وسنذكر ما يجب في هذا في موضعه إن شاء الله (تع)، وأقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله ولا يجزى عنه (6) ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه.
وعنه (صلع) أنه قال في الرجل تجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى أن تخرج عنه: إنها تخرج من جميع ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى أن تخرج عنه: إنها تخرج من جميع ماله إلا أن يوصى بإخراجها من ثلاثة، هذا إذ علم ذلك، وإن علم منه أنه يريد أن يضر بورثته ويتلف ميراثهم لم يجز (7) ذلك (8) إلا من ثلثه، إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم.