ليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (1) إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، وفى تسعين ثلاث تبائع إلى مائة، ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات، ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفى كل أربعين مسنة، ولا شئ في الأوقاص، وهي (2) ما بين الفريضتين، ولا في العوامل من الإبل والبقر، ولا في الدواجن، وهي التي تربى في البيوت من الغنم.
وعنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة، ثم ليس فيما زاد على الأربعين شئ حتى تبلغ مائة وعشرين، فإن زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حتى تنتهي إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة، وإذا كان في الإبل والبقر أو الغنم ما تجب فيه الزكاة فهو نصاب، وما استفيد بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها، وإن لم يكن ثم نصاب (3) فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في الخرفان التي تتوالد منها شئ، ولا فيما يفاد إليها شئ حتى يحول عليها الحول وقد وجبت فيها الزكاة.
وعنهم (ع) عن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرق بين مجتمع، وذلك أن (4) لا يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدق إذا أظلهم ليأخذ من كل مائة شاة، ولكن يحسب ما عند كل رجل منهم ويؤخذ منه منفردا (5) ما يجب عليه، لأنه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق منها إلا شاة واحدة، وهي إذا كانت