وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله (صلع) لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي، إن الصدقة أوساخ الناس. فقيل لأبي عبد الله:
الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك؟ قال: نعم، قد عوضنا الله في ذلك الخمس.
قيل له: فإن منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة؟ قال: لا والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بمنع الظالمين لنا حقنا، وليس منعهم إيانا ما أحل الله لنا بمحل لنا ما حرم الله علينا.
وعنه (صلع) أنه قال: " لا تحل لنا زكاة مفروضة وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر. إن الله عز وجل حرم علينا صدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها، وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة ".
وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها إذا احتيج إليها (1) بشهر أو نحوه، وقد تعجل رسول الله (صلع) زكاة العباس قبل محلها لأمر احتاج إليه.
سئل قاسم بن إبراهيم العلوي عن الزكاة يخرج بها من بلد إلى بلد، قال: أمر الزكاة إلى الأئمة. وإنما يفرقها الامام على قدر ما يرى من القسمة وما يلم بالاسلام من نائبة.
وعن علي (ع) أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل (2) وكتب له عهدا كان فيه: فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة (3) وفيما بين الكوفة وأرض الشام، فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام، وهو في حوزتنا (4) ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا، فلا تجز له ذلك، وإن