وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال:
ما سقت السماء والأنهار ففيه العشر، وهذا حديث أثبته الخاص والعام عن رسول الله (صلع) وفيه أبين البيان على أن الزكاة تجب في كل ما أنبتت الأرض، إذ لم يستثن رسول الله (صلع) من ذلك شيئا دون شئ.
وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من طرق كثيرة (1) وبإسناد العامة عن رسول الله (صلع).
وروينا عن جعفر بن محمد أنه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب هل تزكى؟ فقال: نعم، هي كالحنطة والتمر.
وعن قاسم بن إبراهيم العلوي أنه سئل عن قول أهل البيت (صلع) في زكاة الأرز والعدس والحمص (2) والباقلاء (3) وأشباهها، والتين والزيتون والفاكهة، هل فيها زكاة؟ فقال: كل ما خرج من الأرض من نابتة ففيه الزكاة لقول الله عز وجل: (4) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
وروينا عن علي (صلع) أنه قال: قام فينا رسول الله (صلع) وقال: فيما سقت السماء (5) وسقى فتحا (6) العشر، وفيما سقى بالغرب والنواضح (7) نصف العشر. فقوله: ما سقت السماء، يعنى المطر، والفتح الماء الجاري من الأنهار، والغرب الدلو.
وعنه (ع) أنه قال: ما سقت السماء وسقى سيحا ففيه العشر، وما سقى بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر. فالسيح الماء الجاري على وجه الأرض أخذ من السياحة، والدالية السانية ذات الرحى التي تدور عليها الدلاء الصغار والكيزان.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (8) (صلع) أنه قال: سن رسول الله (صلع)