فيما دون العشرين شئ (1)، وفيما زاد على العشرين بحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر.
وعن علي (ع) أنه قال: لما بعثني رسول الله (صلع) إلى اليمن قال لي:
إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم، وذكر (2) الحديث بطوله، فقال: من (3) كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شئ.
وعن علي (ع) أنه قال: ليس دون المائتي الدرهم زكاة، وفى مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد ففيه ربع العشر، ومن كان (4) عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا (5) أو فضة لا تبلغ مائتي درهم، فليس عليه فيه (6) زكاة، ولا يجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض، لان الله عز وجل (7) فرق بينهما، وبين رسول الله (صلع) أنه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده (صلع).
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يعطى من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمتها، وكذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه (8) من الورق ذهبا بقيمته.
وعن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليه أنهما قالا: ليس في الحلى زكاة، يعنيان عليهما السلام ما اتخذ منه (9) للباس، مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك، ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشترى به حليا لئلا يؤدى زكاته، هذا لا ينبغي لاحد أن يفعله، فإن فعله كانت عليه فيه الزكاة، وكذلك عليه الزكاة فيما كان في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع والشرى، أو يكون عنده لغير اللباس.